عبد الرزاق الصنعاني

478

المصنف

قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : إن العبد إذا قال لشئ لم يكن ( 1 ) : الله يعلم ذلك ، يقول الله عز وجل ( عجز ) ( 2 ) عبدي أن يعلم غيري ( 3 ) . باب الخلابة في البيع ، وإحناث الانسان الانسان ، على أيهما التكفير ؟ ( 15966 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأل سليمان بن موسى عطاء ، فقال : ينكر عندنا . ويقول : هي خلابة أن يسوم الرجل الرجل بسلعته ، فيحلف المسوم ( 4 ) لا يبيعه بذلك ، وهو يضمر في نفسه البيع بذلك ، وأن يكفر عن يمينه . ( 15967 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : إذا قال : أقسمت عليك بالله ، فينبغي له أن لا يحنثه ، فإن فعل كفر الذي حلف . ( 15968 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يسأل عن رجل أقسم على رجل فأحنثه ، على أيهما الكفارة ؟ فقال : على الحانث ، ثم سألته أنا بعد ، فقال مثل ذلك . ( 15969 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : تكون الكفارة على الذي حنث ، والاثم على الذي أحنثه ، ولا يكون يمينا

--> ( 1 ) يعني لم يوجد ، أو لم يكن الله يعلمه . ( 2 ) استدركته من السادس . ( 3 ) كذا هنا مجودا ، وفي السادس ( عندي ) فيما يظهر ، ويحتمل ( غيري ) . ( 4 ) في ( ص ) ( السوم ) والصواب ( المسوم ) كما في السادس .